المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٣ - (٣) القراءة
العرفي و لا يعتبر الزائد عليه، و الأحوط المد في مثل جاء، و جيء، و سوء و إن لا يبعد الاجزاء بدونه.
(مسألة ٢٧٨): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الادغام (كمد، و رد)
و الأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل و ن).
(مسألة ٢٧٩): لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد،
بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال. و هذا كالادغام في كلمتي (سلككم، و خلقكم) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
(مسألة ٢٨٠): يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر،
و في الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء، و أن يخافت بها في الظهرين، و يستحب له الجهر بالبسملة فيهما، و يأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. و يجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، و تتخير في غيرهما، و الأحوط لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، و العبرة في الجهر و الخفوت بالصدق العرفي.
(مسألة ٢٨١): يتخير المصلي في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة و في صلاة الجمعة بين الجهر و الخفوت.
(مسألة ٢٨٢): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر- جهلا منه بالحكم أو نسيانا- صحت صلاته.
و إذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى، و يأتي بوظيفته في الباقي.
(مسألة ٢٨٣): لا بأس بقراءة الحمد و السورة في المصحف في الفرائض و النوافل،