المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١١ - ما يجب فيه الخمس
من دون حاجة إلى اخراج خمسه.
(٤) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه يزيد على الخمس، وجب التصدق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام- و لا يجزيه اخراج الخمس من المال.
(٥) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام، و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه: يجزئ اخراج الخمس، و تحل له بقية المال.
و الأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة، من دون قصد الخمس، أو الصدقة عن المالك.
«السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم» ببيع أو هبة و نحو ذلك،
سواء في ذلك أرض الزراعة و الدار، و الحانوت و غيرها و يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، و لا يجب في عمارتها من البناء و الأخشاب و الأبواب و غير ذلك.
«السابع: أرباح المكاسب»
و هي كل ما يستفيده الانسان بتجارة، أو صناعة، أو حيازة، أو أي كسب آخر. و يدخل في ذلك ما يملكه بهدية إذا كانت خطيرة أو وصية، و ما يأخذه من الصدقات الواجبة و المستحبة، و من الخمس أو الزكاة. و لا يجب الخمس في المهر، و عوض الخلع، و لا في ما يملك بالإرث، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمسه.
(مسألة ٥٨٧): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مئونة سنته