المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - المعاملات المحرمة
كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه- إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية- من المال المجهول مالكه فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه.
(مسألة ٦٣٧): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا،
كأن يقول: بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، و ما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، و للمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه. و أما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده و يطالب البائع بالدهن الخالص.
(مسألة ٦٣٨): يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه،
كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، و يعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا و الآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا و الآخر رديئا، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ و أخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا و حرام.
(مسألة ٦٣٩): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين،
فإذا باع منا من الحنطة بمن منها و درهم، فهو أيضا ربا و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال، كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا و حرام. و ليس كذلك إذا كانت الزيادة في أحدهما المدة كأن باع منا من الحنطة الخارجية بمن من الحنطة إلى شهر فانه داخل في القرض المؤجل.