المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢ - الحيض دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب
خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، و لكن الأحوط في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين، فيما إذا رأته بصفة الحيض أو كان في أيام عادتها.
(مسألة ٤٨): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره
نعم يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.
(مسألة ٤٩): لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين و لكنه لا يكون أقل من عشرة أيام و تسع ليال متوسطة بينها
فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا.
(مسألة ٥٠): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض و دم البكارة استدخلت قطنة في الفرج و صبرت مليا ثم استخرجتها
فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.