المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - (أحكام ذات العادة)
كان ما بصفة الحيض حيضا، و الأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة و تروك الحائض، و إن تجاوز العشرة فبمقدار عادتها حيض و الباقي استحاضة.
(مسألة ٥٤): إذا تجاوز الدم أيام العادة
فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضة «على ما يأتي بيانه» و إن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله و كان الدم بصفة الحيض وجب عليها الاستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض و تعمل عمل المستحاضة و لها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (و الاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة). و يختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة و إلا فلا يجوز لها الاستظهار و يلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
(مسألة ٥٥): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل و الصلاة
و لو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و كان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، و إذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض و الباقي استحاضة. و النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.