المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - أقسام الاحتياط
المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، و يتيمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. و قد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، و يعسر على العامي تشخيص ذلك- مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة و الثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتياط- أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط- ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة ٩): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول- حتى إلى المجتهد الأعلم- جاز له العدول إلى الأعلم.
بل قد يجب ذلك «كما سيأتي».
(مسألة ١٠): يصح تقليد الصبي المميز،
فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه: جاز له البقاء على تقليده، كما أنه لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة ١١): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
(١) البلوغ.
(٢) العقل.
(٣) الرجولة.
(٤) الإيمان- بمعنى أن يكون اثنى عشريا-
(٥) العدالة.
(٦) طهارة المولد.