المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - إرث الطبقة الثانية
الثانية: أن يكون جميعا من قبل الأب،
ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب و الأخ أو الأخت للأبوين،
و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، و قد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط، فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب، و بعضهم للأم،
سواء أ كانوا جميعا ذكورا أو اناثا أو مختلفين في الذكورة و الأنوثة و كانت الأخوة و الأخوات أيضا كذلك، يعني كان بعضهم للأم و بعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو اناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية، و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما، و إلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعدد، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم