المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - أحكام المساقاة
أحكام المساقاة
(مسألة ٨١٤): المساقاة هي «اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك،
أو غيره و اصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها.
(مسألة ٨١٥): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة،
كالصفصاف، و الغرب، و في صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.
(مسألة ٨١٦): لا تعتبر الصيغة في المساقاة،
بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح. و شروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة ٨١٧): يعتبر في المالك و الفلاح، البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه و نحوه.
(مسألة ٨١٨): يعتبر تعيين مدة المساقاة،
و لو عين أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة ٨١٩): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالاشاعة كالنصف و الثلث،
و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان- مثلا- للمالك، و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.
(مسألة ٨٢٠): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة،
و لا تصح إذا كان العقد بعده، و لم يبق عمل تتوقف عليه تربية