المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - مسائل في الاجارة
(مسألة ٧٧٢): لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل،
فلو استأجر دارا بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله، قيل: ليس له أخذ الزائد على أجرة المسمى و لكنه محل تأمل و الأحوط التصالح، و لو ظهر بطلان الاجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
(مسألة ٧٧٣): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد و لم يقصر في حفظها،
و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
(مسألة ٧٧٤): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له،
و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرع بعمله.
(مسألة ٧٧٥): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية، فتلفت الدابة، أو عابت
كان عليه ضمانها و كذا إذا لم تعين الكمية و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.
(مسألة ٧٧٦): لو آجر دابة لحمل الزجاج- مثلا- فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر،
إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت.
(مسألة ٧٧٧): الختان ضامن لو مات الطفل بالختان،
سواء