المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٦ - مسائل في الاجارة
تجاوز الحد المتعارف أم لا. و أما إن تضرر الطفل- بغير الموت- فهو ضامن لو تجاوز الحد، و إلا فهو محل إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ٧٧٨): لو عالج الطبيب المريض مباشرة، و أخطأ و تضرر المريض أو مات فهو ضامن،
و لو وصف الدواء- حسب ما يراه- فشربه المريض فتضرر أو مات فلا ضمان على الطبيب فيما إذا وثق من نفسه في تشخيص الداء و تعيين الدواء و إلا فالأظهر ضمانه إلا إذا ذكر ذلك للمريض أو وليه.
(مسألة ٧٧٩): لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن،
و لو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته و احتاط في المعالجة.
(مسألة ٧٨٠): تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضيا على ذلك،
و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر، أو المستأجر، أو كليهما.
(مسألة ٧٨١): إذا ظهر غبن المؤجر، أو المستأجر كان له حق الفسخ،
نعم لو اسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(مسألة ٧٨٢): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر
فله فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة، و له أن لا يفسخ و يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير و غصبت عشرة أيام، و كانت أجرتها المتعارف في العشرة أيام خمسة عشر دينارا جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا.
(مسألة ٧٨٣): إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر