المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - مسائل في الاجارة
خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
(مسألة ٧٦٧): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة،
فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، و لو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصيتها له.
(مسألة ٧٦٨): لو آجر أرضا للزراعة، و جعل الأجرة من حاصل تلك الأرض،
أو من حاصل أرض أخرى. لم تصح الإجارة. و أما إذا كان الحاصل موجودا- فعلا- تصح الإجارة.
(مسألة ٧٦٩): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة،
و كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
(مسألة ٧٧٠): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة،
و إن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة ٧٧١): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة،
و إن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة. و إن لم يسلمه الثوب ليخيطه. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.