المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - أحكام المفطرات
(الثامن، من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ،
أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط) بل الأحوط الاجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضا.
(التاسع، من المفطرات: تعمد القيء)
و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة ٥٠٦): لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا
لم يجز ابتلاعه ثانيا، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات)
و لا بأس بغير المائع.
أحكام المفطرات
(مسألة ٥٠٧): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا
و التكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه، و من الشهر الثاني و لو يوما واحدا، و يصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، و أما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط. و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.