كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٣ - ١ قد يلاحظ على ما في المتن بأحد وجوه
«فصل: في التنازع»
[مسألة ١]: إذا تنازعا في أصل الاجارة قدم قول منكرها مع اليمين فإن كان هو المالك استحق اجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه. وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلّا اجرة المثل ولكن لو زادت عمّا يدعيه من المسمّى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه.
هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه [١].
[١] قد يلاحظ على ما في المتن بأحد وجوه
:
الأوّل: انّ الميزان في تشخيص المدعي والمنكر ملاحظة النتيجة والأثر والغرض من الدعوى فبلحاظه يشخص المدعي والمنكر، وفي الاجارة يكون الغرض تشخيص ما يستحق على المستوفي من اجرة المثل أو المسمّى، وعندئذ من يدعي الزائد يكون مدعياً ومن ينكره يكون منكراً بعد الاتفاق على القدر المشترك، وهذا يعني انّه إذا كانت اجرة المثل أكثر من المسمّى فمدعي الاجارة هو المنكر ومنكرها هو المدعي، فالقول قول مدعي الاجارة. وإن كان المسمّى هو الأكثر فمنكر الاجارة هو المنكر، فالقول قول منكر الاجارة، فليس دائماً القول قول منكر الاجارة.
وفيه: انّ المعيار في المدعي والمنكر امّا أن يكون بما هو مصب الدعوى