كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٣ - الطائفة الثانية
ومنها: رواية مجمع «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اتقبل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس»[١].
ومنها: معتبرة علي الصائغ- لنقل صفوان عنه بسند صحيح- «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اتقبل العمل ثمّ أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: لا يصلح ذلك إلّاأن تعالج معهم فيه. قال: قلت: فاني اذيبه لهم، فقال: ذلك عمل فلا بأس»[٢].
الطائفة الثانية:
ما ورد كالطائفة الاولى في الموارد الخاصة ولكن بلفظ الكراهة، وهي روايتان لا يبعد انهما رواية واحدة نقلها عن الامام عليه السلام شخصان:
إحداهما: موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: اني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ اواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلّاأن يحدث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة»[٣].
الثانية: موثقة سليمان بن خالد بنفس المضمون واللفظ، وإنّما الفرق بينهما انّ الذيل فيها «إلّاأن أحدث فيها حدثاً أو اغرم فيها غرماً»[٤].
[١]- وسائل الشيعة، باب ٢٣ من أحكام الاجارة، حديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة، باب ٢٣ من أحكام الاجارة، حديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة، باب ٢٢ من أحكام الاجارة، حديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة، باب ٢٠ من أحكام الاجارة، حديث ١.