موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
نعم؛ إنّ أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام ٢٥٩
نعم؛ فإنّهم يستحلّون شربه ٢٥٧
نعم، لا بأس؛ إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ولمسه ٢٦٤، ٢٦٧
نعم، لا بأس به، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس به ٥٨
نعم؛ ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه ٢٧٤
نعم، ويدهن منه ٢٤١
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن أكل سؤر الفأر ٢٤٥
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الدباء و المُزَفَّت و الحَنْتَم و النَقير ... ٢٦٥
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن كلّ مسكر، فكلّ مسكر حرام ٢٦٥
و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته ... ١٧٠
واعلم: أنّ كلّ صنف من صنوف الأشربة التي لا يغيّر العقل ... ٤٠٥
والإسلام: شهادة أن لا إله إلّااللَّه، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ٤٥٦
والإسلام: ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس ٤٦٩
والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير ... ٧٢
والشعر و الصوف كلّه ذكيّ ١٦٤
والعنب في أغصانهما؛ حتّى ظنّ آدم أنّه لم يبقَ منهما شيء ٣١٦
والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك ٤٨٤
والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به ٤٧٣
و أمّا الأرنب، فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة ٢٤٨
و أمّا الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة و الحيض واحد ١٧٧
و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء ... ٧٢
و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه ١٤٦، ١٦٦
و إن أصابك من عرقها فاغسله ٥٠٩