موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤١ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة وغير الميتة ... فلا بأس به ٨٣
و إنّما امروا بالغسل من الجنابة، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء ٥٦
وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام؛ ففيها يجتمع غُسالة اليهودي ... ٤٣٥، ٤٨٠
وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السِنَّوْر، ولها مخالب كمخالب السِنَّوْر ٢٤٦
وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر ٢٧٣
وعلّة اغتسال من غسَّل الميّت أو مسّه، الطهارة لما أصابه ٩٩، ١١٤
وغسل الجنابة فريضة ١٧٧
وغسل من مسّ الميّت واجب ١٧٥
وكان آخر شيء أخرج حَبَلَة العنب ... ٢٨٩
وكلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه ... ٧٥، ١٦٠
وكلّ ما كان من السِخال: الصوف و إن جزّ، والشعر و الوبر ... ١٦٣
وكلوا ممّا أدركتم حيّاً ١٢٧
وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه ١٣٣
ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال ٨٢
ولا يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال ٤٤٩
ولا يصلّى في جلود الميتة ٨٢
ولكن إذا مسّه وقبّله و قد برد فعليه الغسل ١٧٣
ولم يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال ٤٧٤
ولها خمسة أسامٍ ... ٣٠٢
ولها خمسة أسامٍ، فالعصير من الكرم، و هي الخمرة الملعونة ٣٠١
وليس لحومها بحرام، ولكنّ الناس عافوها ٣٤
وما الدازي؟ ٣٢٨
وما القعوة؟ ٣٢٨