موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
بين جميع الروايات؛ لو فرضت دلالتها على النجاسة في نفسها.
ومنها: ما وردت في سؤرهم، كصحيحة سعيد الأعرج- بناءً على كونه ابن عبد الرحمان، كما هو الظاهر- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصراني، فقال: «لا» [١].
ومرسلة الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أ نّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي و النصراني و المشرك، وكلّ من خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» [٢].
بناءً على كون الكراهة الانزجار على نحو الالتزام.
وفيه:- مضافاً إلى معارضتهما بما هو كالصريح في الطهارة؛ أعني موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟! قال: «نعم» [٣].
والظاهر أنّ المراد بقوله: «على أنّه يهودي» أنّه على فرض كون الرجل يهودياً. والحمل على الظنّ بكونه يهودياً خلاف الظاهر.
وصحيحةَ إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية
[١] الكافي ٣: ١١/ ٥؛ وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ١١/ ٦؛ وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣/ ٦٤١؛ وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٣، الحديث ٣.