موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
في عدم نجاستهم، والنهي عن مؤاكلتهم على سبيل الكراهة مطلقاً، أو في بعض الصور.
ومنها: ما وردت في النهي عن آنيتهم، كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم» يعني أهل الكتاب [١] ونحوها روايته الاخرى [٢] وكذا رواية عبداللَّه بن طلحة [٣].
وصحيحةِ محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيه الخمر» [٤]. بدعوى: أنّ النهي عنه ظاهر في نجاستهم.
وفيها: أنّ هاهنا احتمالين آخرين أقرب ممّا ذكر:
أحدهما: احتمال المرجوحية النفسية؛ لكون الأكل في آنيتهم أيضاً نحو عِشْرة معهم.
والدليل عليه- مضافاً إلى أنّ إطلاقها يقتضي منع الأكل من مطلق أوانيهم؛
[١] الكافي ٦: ٢٤٠/ ١٣؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٥٥، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ١٠.
[٢] الكافي ٦: ٢٤٠/ ١١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٥٤، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٧.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] المحاسن: ٥٨٤/ ٧٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٧.
[٤] الكافي ٦: ٢٦٤/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبوابالأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٣.