موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
تنبيهات
وينبغي التنبيه على امور:
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
منها: قالوا: «لا فرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي، كالجلّال والموطوء».
وعن «الغنية» الإجماع على نجاسة خُرء مطلق الجلّال وبوله [١].
وعن «المختلف» و «التنقيح» و «المدارك» و «الذخيرة» الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال [٢].
وعن ظاهر «الذخيرة» و «الدلائل» الإجماع على نجاسة ذرق الجلّال والموطوء وكلّ ما لا يؤكل لحمه [٣].
وعن «التذكرة» و «المفاتيح» نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول و العذرة [٤].
و هو العمدة، ولولاه لكان للخدشة في الحكم مجال؛ لأنّ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل
[١] غنية النزوع ١: ٤٠.
[٢] مختلف الشيعة ١: ٢٩٧؛ التنقيح الرائع ١: ١٤٦؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٦٥؛ ذخيرة المعاد: ١٤٦/ السطر ٣٥.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٥؛ ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ١٥.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٥١؛ مفاتيح الشرائع ١: ٦٥.