موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
خلافاً للمحكيّ عن أبي علي وأبي يعلى و العجلي و المحقّق وأبي العبّاس والعلّامة و المحقّق الثاني و الصيمري و المقداد [١].
وعن الحلّي: «أ نّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا» [٢].
وعن «المنتهى»: «أ نّه المشهور» [٣].
وعن «جامع المقاصد»: «أ نّه المشهور الموافق لُاصول المذهب، وعليه الفتوى» [٤].
ويمكن تأييده بدعوى قصور الأدلّة عن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد، بل المنكر في أذهان المتشرّعة، لا لما ذكره الشيخ الأعظم: «من أنّ طرح الأخبار الصحيحة المخالفة لُاصول المذهب غير عزيز، إلّاأن تعضد بفتوى الأصحاب، كما في الإنفحة، أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف، وما نحن فيه ليس كذلك» [٥].
فإنّ قاعدة منجّسية النجس ليست من القواعد المعدودة من اصول المذهب؛ بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة، فضلًا عن الروايات الصحيحة المؤيّدة بفتوى من عرفت.
[١] انظر مختلف الشيعة ٨: ٣٣٣؛ المراسم: ٢١١؛ السرائر ٣: ١١٢؛ شرائع الإسلام ٣: ١٧٤؛ المهذّب البارع ٤: ٢١٣- ٢١٤؛ نهاية الإحكام ١: ٢٧٠؛ جامع المقاصد ١: ١٦٧؛ انظر مفتاح الكرامة ٢: ٨٦؛ التنقيح الرائع ٤: ٤٤.
[٢] السرائر ٣: ١١٢.
[٣] منتهى المطلب ٣: ٢٠٤.
[٤] جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[٥] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ٧١.