موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
كسائر ملاقيات النجاسات. وليس شيء موجباً للخروج عن القاعدة إلّاتوهّم إطلاق أدلّة طهارة المسك، وفيه ما لا يخفى؛ لفقد إطلاق يقتضي ذلك، كما يظهر من المراجعة إليها.
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
ومنها: لا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة، كالعظم و القرن و السنّ و المنقار والظفر و الظِلْف و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش، اتّفاقاً كما عن «كشف اللثام» [١]، وبلا خلاف كما عن «المدارك» [٢]. وعن «الذخيرة»: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك» [٣]. وعن «الغنية» دعوى الإجماع في شعر الميتة وصوفها [٤]. وعن «المنتهى» دعواه على طهارة العظم [٥].
وعن شارح «الدروس»: «أنّ العمدة في طهارة هذه الأجزاء عدم وجود نصّ يدلّ على نجاسة الميتة حتّى تدخل، لا عدم حلول الحياة، وإلّا لو كان هناك نصّ كذلك لدخلت، كشعر الكلب و الخنزير، وإلّا فزوال الحياة ليس سبباً للنجاسة، وإلّا لاقتضى نجاسة المذكّى. على أنّه لا استبعاد في صيرورة الموت سبباً لنجاسة جميع أجزاء الحيوان و إن لم تحلّه الحياة» [٦] انتهى.
[١] كشف اللثام ١: ٤٠٧.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٢٧٢.
[٣] ذخيرة المعاد: ١٤٧/ السطر ٣٨.
[٤] غنية النزوع ١: ٤٢.
[٥] منتهى المطلب ٣: ١٩٩.
[٦] مشارق الشموس: ٣١٦/ السطر ٣٠.