موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
سوق المسلمين- أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام- فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟
فقال: «لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أ نّها ذكيّة». قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: «استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّاعلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» [١].
وصحيحةِ علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال: «لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها» [٢].
وروايةِ الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: أنّه كتب إلى المأمون: «ولا يصلّى في جلود الميتة» [٣].
وروايةِ «فقه الرضا عليه السلام»: «ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال» [٤].
[١] الكافي ٣: ٣٩٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٥٠٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦١، الحديث ٤.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ١٣٩/ ١٥١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٦.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٣/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٥٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦، الحديث ٣ (ط- المكتبة الإسلامية).
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٥٧؛ مستدرك الوسائل ٣: ١٩٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١، الحديث ٥.