موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
لأبي عبداللَّه عليه السلام: السخلة التي مرّ بها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و هي ميّتة فقال:
«ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟!» قال: فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لم تكن ميّتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟!» [١].
وروايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» [٢].
وموثّقة سَماعة قال: سألته عن جلود السباع، أينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا» [٣].
[١] الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٤؛ تهذيب الأحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٥؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٦؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ٢.