موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٢ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
ويغتسل من مسّه ١٧٣
وينضح بول البعير و الشاة، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ٢٦
هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته ٨٧
هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به ٢٥٦
هو ممّا يؤكل ١٨
يا إدريس، أما آن لك؟ ٥٠١
يا زرارة، هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فاحفظ ذلك يا زرارة ٤٢
يا شيخي ومعتمدي ... ٣٤٩
يا هذا، قد أكثرت عليّ، أفيسكر؟ ٣٢٧، ٣٢٩
يتطهّر منه ويطهّر ١١٤، ١٨٢
يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه ٨٣
يستحلّون شربه ٢٥٨
يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ١١٩، ٢٤٥
يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمّ يمتشطن ٣٩٨
يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي ٢٤٥
يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ١٨٦
يغتسل الذي غسّل الميّت، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل ١٨٠
يغسل الثوب من المنيّ و الدم و البول ٢١١
يغسل المكان الذي أصابه ٢٢٧
يغسل بول الحمار و الفرس و البغل، و أمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ٢٦
يغسل بول الفرس ... فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ٣٣
يغسل سبع مرّات ٢٣١
يغسل كما تغسل النجاسات ٢١١