موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٢ - منها عرق الجنب من الحرام
كذا في «مفتاح الكرامة» [١] وفي «المستدرك» ذكره بعد رواية «المناقب» نقلًا عن «البحار» [٢].
وعن «مناقب ابن شهر آشوب»: أنّ علي بن مَهْزِيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك و هو شاكّ في الإمامة ... إلى أن قال: ثمّ قلت: اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثمّ قال: «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام، لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس» فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة [٣].
وعن «الفقه الرضوي»: «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال، فتجوز الصلاة فيه، و إن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل» [٤].
نقله في «الحدائق» [٥] ولم ينقله صاحب «المستدرك».
و قد يؤيّد بما ورد في غسالة الحمّام، كرواية علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا» [٦].
[١] مفتاح الكرامة ٢: ٧٠.
[٢] مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٩- ٥٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٥.
[٣] مناقب آل أبي طالب ٤: ٤١٣- ٤١٤.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٨٤.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٢١٧.
[٦] تقدّمت في الصفحة ٤٩٨.