موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠١ - منها عرق الجنب من الحرام
واستدلّ عليه بجملة من الروايات:
كرواية إدريس بن زياد الكَفَرْتوثي: أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة، وقال مبتدئاً: «إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه» [١].
وعن «إثبات الوصيّة» لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر، وفي آخرها:
فقال لي: «يا إدريس، أما آن لك؟» فقلت: بلى يا سيّدي، فقال: «إن كان العرق من الحلال فحلال، و إن كان من الحرام فحرام» من غير أن أسأله، فقلت به، وسلّمت لأمره [٢].
وعن «البحار»: «وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي، عن علي بن عبداللَّه الميموني، عن محمّد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي، عن الكاظم عليه السلام مثله، وقال: «إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، و إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام» [٣].
[١] ذكرى الشيعة ١: ١٢٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٤٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١٢.
[٢] إثبات الوصيّة: ٢٣٨؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٧.
[٣] بحار الأنوار ٧٧: ١١٨/ ٦.