موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
فلا بدّ من حملها على بيان سرّ حرمة الخمر أو عصير العنب المغليّ، كما هو المتيقّن منها، بل الظاهر من بعضها [١].
وبعبارة اخرى: لا يستفاد الإطلاق من هذه الروايات التي هي بصدد بيان سرّ مخفيّ، وحكمةٍ غير معقولة لنا لحرمة شيء معهود، كما لا يخفى.
وأضعف منه التمسّك [٢] بموثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: أنّه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب» [٣].
ونحوها رواية علي بن جعفر، عن أخيه [٤] لأنّها بصدد بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها.
فتحصّل من جميع ذلك: حلّية عصير الزبيب المغليّ وطهارته.
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] انظر مستند الشيعة ١٥: ٢٠١؛ إفاضة القدير في أحكام العصير: ١٢١.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ١١٦/ ٥٠٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٧، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢/ ٥٢٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٧، الحديث ٧.