موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٣ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
وثبوتِه في رواية الشيخ [١]، و هو يوجب نحو وهن فيها- لا يمكن الاتّكال عليها في الخروج عن القاعدة. مع أنّها مخصوصة بالشاة، ولم يقل أحد بالاختصاص.
خصوصاً مع ما عن الحلّي: «أ نّه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها» قال: «وما أورده شيخنا في «نهايته» [٢] رواية شاذّة مخالفة لُاصول المذهب، ولا يعضدها كتاب اللَّه تعالى ولا سنّة مقطوعة بها، ولا إجماع» [٣].
ودعوى العلّامة الشهرة على النجاسة [٤]. سيّما مع اعتضادها برواية وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضاً» [٥].
وروايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام وفيها: «وكلّ ما كان من السِخال:
الصوف و إن جزّ، والشعر و الوبر و الإنفحة و القرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه» [٦].
[١] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤.
[٢] النهاية: ٥٨٥.
[٣] السرائر ٣: ١١٢.
[٤] تقدّمت في الصفحة ١٦١.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٥؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١١.
[٦] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٦؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٧.