موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
وعن «الغنية» الإجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه [١].
وتدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة ...
إلى أن قال: قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال: «لا بأس به» [٢].
وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقته [٣] قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة، والبيضة من الميتة، وإنفحة الميتة، فقال: «كلّ هذا ذكيّ» [٤].
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: «عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ...» وعدّ منها اللبن [٥].
ورواها في «الخصال» بسند غير نقيّ، عن ابن أبي عمير، رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام مع مخالفة في الترتيب [٦].
بل وصحيحة حَريز قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم: «اللبن واللباء ...» إلى أن قال: «وكلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، وصلّ فيه» [٧].
[١] غنية النزوع ١: ٤٠١.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٣] سيأتي وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة ١٦٢ و ١٦٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٠.
[٥] الفقيه ٣: ٢١٩/ ١٠١١.
[٦] الخصال: ٤٣٤/ ١٩.
[٧] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.