موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - طهارة الميتة من غير ذي النفس
أ نّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن العقرب و الخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة و الدَنّ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس» [١].
وصحيحةِ ابن مُسْكان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم- مثل العقارب و الخنافس وأشباه ذلك- فلا بأس» [٢].
والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته و إن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة، أو احتمال الضرر.
وإلّا ما دلّت على النزح من الوزغة، كحسنة هارون بن حمزة الغَنَوي أو صحيحته [٣]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الفأرة و العقرب وأشباه ذلك يقع
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٩٣/ ٤٠٥؛ قرب الإسناد: ١٧٨/ ٦٥٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠/ ٦٦٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٣.
[٣] رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ- هو المفيد رحمه الله- عن أبي جعفر محمّد بن علي، عنمحمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي. ووجه الترديد هو الاختلاف في يزيد بن إسحاق من كونه موثّقاً أو ممدوحاً فقط.
اختيار معرفة الرجال: ٦٠٥/ ١١٢٦؛ خلاصة الأقوال: ٢٩٥/ ٣؛ تنقيح المقال ٣: ٣٢٤/ السطر ١٥ (أبواب الياء).