تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - عمل السحر و ما يلحق به
..........
في كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش و رعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه، و أقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها [١]، و غير ذلك، فرفع اليد عن ذلك و الاستناد إلى علامات خاصّة- و إن كان مفيدا للظنّ- مخالف للميزان الشرعي.
و في رواية أبي بصير المتقدّمة: «القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».
نعم، ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد الرواية المفصّلة [٢] التي أوردها الشيخ [٣] في عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف، و دغدغة بعض المخالفين و حتّى من الأقرباء في ذلك، مع أنّ الاعتقاد بإمامته و شهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك، فراجع.
و بالجملة: فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع و مناقشته فيما جعله ميزانا للإلحاق إثباتا و نفيا، و هذا واضح جدّا.
و منها: التنجيم؛ و هو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لا ينبغي أن يعدّ من الأعمال المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة، كالكهانة و القيافة، بل
[١] وسائل الشيعة ٢١: ١٦٩- ١٧٠، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٥٦ و ص ١٧٢- ١٧٥ ب ٥٨ و ص ١٩٣ ب ٧٤، و ج ٢٢: ٤٣٠، كتاب اللعان ب ٩ ح ٣.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة(المكاسب المحرمه)، ١جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨٥ ه.ش.
و يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: ٥٠٣- ٥١٤.
[٢] الكافي ١: ٣٢٢ ح ١٤، و عنه مرآة العقول ٣: ٣٧٨- ٣٨٢ ح ١٤، و شرح اصول الكافي و الروضة للمولى محمد صالح المازندراني ٦: ١٩٤- ١٩٧ ح ١٤.
[٣] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٩.