تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٢١ يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها
..........
قوله- تعالى-: وَ حَرَّمَ الرِّبا [١] بعد قوله: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [٢]، و إن كان هي الحرمة الوضعيّة بقرينة حلّية البيع التي لا محالة يكون المراد منها هي الحلّية الوضعيّة الإمضائية، إلّا أنّ التعبيرات في الكتاب العزيز بمثل قوله: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [٣].
و في الروايات بأنّ الربا أعظم من الزنا بذات المحرم، و في بعضها إضافة في بيت الحرام [٤] ربما يلائم الحرمة التكليفيّة الشديدة، خصوصا مع التوجّه إلى عدم ثبوت المراتب في الحكم الوضعي و هو البطلان، و ثبوته في الحكم التكليفي من أجل ثبوت المعاصي الكبيرة و الصغيرة، و اختلاف المعاصي الكبيرة، و عمدتها الشرك باللّه تعالى، كما هو المذكور في محلّه. [٥]
١، ٢ سورة البقرة ٢: ٢٧٥.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٧٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١١٧- ١١٨، كتاب التجارة، أبواب الرباب ١ ح ١، ٥، ٦، ١٢، ١٨، ١٩ و ٢٢، و الوافي ١٧:
٣٧٥ ح ١٧٤٥٨، و ص ٣٨١ ح ١٧٤٧٢ و ١٧٤٧٣، و بحار الأنوار ١٠٣: ١١٦ ح ٥ و ص ١١٧ ح ١٣ و ص ١١٩ ح ٢٢، و مستدرك الوسائل ١٣: ٣٣١ ح ١٥٥٠٣.
[٥] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد و التقليد: ٣٤٤.