تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام
..........
ممّن يخمّره؟ قال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا [١].
و قسم يدلّ على الجواز الملائم مع الكراهة، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟
فقال: بعه (بيعه ظ) ممّن يطبخه أو يصنعه خلًّا أحبّ إليّ، و لا أرى بالأوّل بأسا [٢].
ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ المسألة من جهة النصوص مشكلة جدّا، و استظهر أنّها معلّلة.
و التحقيق أن يقال: إنّ صحيحة ابن اذينة المتقدّمة في الطائفة الاولى المفصّلة بين بيع الخشب ممّن يتّخذه برابط، و بين بيعه ممّن يعمله صلبانا، بجواز الأوّل و عدم جواز الثاني، شاهدة على عدم كون الفرع الثاني المذكور فيها في عداد مشابهاته، فالحكم فيه عدم الجواز من دون معارض.
و لقد أجاد صاحب الوسائل، حيث عقد لهذا الفرع بابا بعنوان «باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا و نحوه» [٣]، و لمشابهاته بابا آخر بعنوان «جواز بيع العصير و العنب و التمر ممّن يعمل خمرا» [٤].
و لهذا يقع الإشكال على الشيخ الأعظم قدّس سرّه، حيث إنّه قد خلط بين الروايات في جميع فروض هذا الفرع، و إن ذكر في آخر كلامه في مقام الجمع بين الروايات احتمال
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦ ح ٦٠٣، الاستبصار ٣: ١٠٥ ح ٣٧٠، و عنهما وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٧ ح ٦٠٥، الاستبصار ٣: ١٠٦ ح ٣٧٥، و عنهما وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ١٧٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٤١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩.