تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - و أمّا المكروهة
..........
و أمّا السوم ما بين الطلوعين، فيدلّ على حكمه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مرفوعة علي ابن اسباط و نهيه عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [١].
و أمّا الدخول في السوق أوّلا و الخروج منه آخرا، فيدلّ على حكمه مثل مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: جاء أعرابيّ من بني عامر إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن شرّ بقاع الأرض و خير بقاع الأرض؟
فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: شرّ بقاع الأرض الأسواق؛ و هي ميدان إبليس، يغدو برايته، و يضع كرسيّه، و يبثّ ذرّيته، فبين مطفّف في قفيز، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حيّ، فلا يزال مع ذلك أوّل داخل و آخر خارج.
ثمّ قال عليه السّلام: و خير البقاع المساجد، و أحبّهم إلى اللّه أوّلهم دخولا و آخرهم خروجا منها [٢].
و أمّا كراهة مبايعة الأدنين، فلم أظفر فيها برواية دالّة عليها بعد الفحص بالمقدار اللازم في الوسائل، إلّا أنّ الاعتبار يساعدها؛ لعدم الاعتماد على أقوالهم و تعهّداتهم بالنسبة إلى الثمن و المثمن، أو الجهات الاخرى المتعلّقة بالمبايعة، كما لا يخفى.
[١] الكافي ٥: ١٥٢ ح ١٣، الفقيه ٣: ١٢٢ ح ٥٢٩، تهذيب الأحكام ٧: ٨ ح ٢٨، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ١٢ ح ٢، و الوافي ١٧: ٤٤٥ ح ١٧٦١٠، و روضة المتّقين ٧: ٢٢.
[٢] الفقيه ٣: ١٢٤ ح ٥٣٩، معاني الأخبار: ١٦٨ ح ١، و عنهما وسائل الشيعة ٥: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد: ب ٦٨ ح ١، و ج ١٧: ٤٦٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٦٠ ح ١.
و في بحار الأنوار ٨٤: ١١ ح ٨٧ و ج ١٠٣: ٩٧ ح ٢٢٨ عن المعاني.
و في روضة المتّقين ٧: ٢٨- ٣٦ عن الفقيه.