تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - و أمّا المكروهة
..........
و أمّا كراهية التعرّض للكيل أو الوزن أو مثلهما إذا لم يحسنه، فيدلّ عليه مرسلة مثنّى الحنّاط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: رجل من نيّته الوفاء و هو إذا كان لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون:
لا يوفي، قال: هذا [١] لا ينبغي له أن يكيل [٢].
و يدلّ على كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد رواية إبراهيم الكرخي (الكلابي خ ل) قال: اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت:
أستحطّهم؟ قال: لا، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٣].
و أمّا الدخول في سوم المؤمن، فقد جعل الأظهر الكراهة و نسب الحرمة إلى القيل، و منشأ الخلاف ما ورد في حديث المناهي عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام قال:
و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم [٤].
[١] في الفقيه: هو ممّن، بدل «هذا».
[٢] الكافي ٥: ١٥٩ ح ٤، تهذيب الأحكام ٧: ١٢ ح ٤٧، الفقيه ٣: ١٢٣ ح ٥٣٣، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٨ ح ١، و الوافي ١٧: ٤٨٤ ح ١٧٦٨٣ و ١٧٦٨٤، و روضة المتّقين ٧:
٢٤- ٢٥.
[٣] الكافي ٥: ٢٨٦ ح ١، تهذيب الأحكام ٧: ٨٠ ح ٣٤٥ و ص ٢٣٣ ح ١٠١٧، الاستبصار ٣: ٧٣ ح ٣٤٣، الفقيه ٣:
١٤٥ ح ٦٤١، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٤٥٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ١، و روضة المتّقين ٧: ١٤٣.
و في الوافي ١٧: ٤٧١ ح ١٧٦٦٠ عن الكافي و التهذيب و الفقيه.
و في مرآة العقول ١٩: ٣٨٣ عن الكافي.
و في ملاذ الأخيار ١١: ٤٥٠- ٤٥١ عن التهذيب.
[٤] الفقيه ٤: ٣ ح ١، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٤٥٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٣، و روضة المتّقين ٩: ٣٤٠.
و في بحار الأنوار ٧٦: ٣٢٩ قطعة من ح ١، و ج ١٠٣: ٨٠ صدر ح ١ عن أمالي الصدوق: ٥١٠ قطعة من ح ٧٠٧.
و رواه في مكارم الأخلاق ٢: ٣٠٧ قطعة من ح ٢٦٥٥.