تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام
..........
صحيحة محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده اللّه و أسحقه [١].
و الظاهر أنّ المراد فيجعله [٢] حراما لا ليجعله حراما، كما لا يخفى.
و صحيحة عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه [٣].
و رواية أبي بصير- التي رواها عنه عليّ بن أبي حمزة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال:
إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس [٤].
و رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير فقال: لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي؟ قال: لا بأس به، و إن غلى فلا يحلّ بيعه. ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا [٥].
و رواية رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن بيع العصير
[١] الكافي ٥: ٢٣١ ح ٦، تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦ ح ٦٠٤، الاستبصار ٣: ١٠٥ ح ٣٧١، و عنها وسائل الشيعة ١٧:
٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٤.
[٢] كذا في الكافي و التهذيبين و مرآة العقول ١٩: ٢٧٤ ح ٢ و ملاذ الأخبار ١١: ٢٠٥ ح ٧٥، و لكن في الوافي ١٧: ٢٥١- ٢٥٢ ح ١٧٢١٢: و يجعله.
[٣] الكافي ٥: ٢٣١ ح ٨، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٥.
[٤] الكافي ٥: ٢٣١ ح ٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦ ح ٦٠٢، الاستبصار ٣: ١٠٥ ح ٣٦٩، و عنها وسائل الشيعة ١٧:
٢٢٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٢.
[٥] الكافي ٥: ٢٣٢ ح ١٢، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٦.