تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
..........
الروح، حتّى ما في بطنه من الأمعاء و الأحشاء و القلب و الرية و غيرها، و ما في مخّه من المغز و شبهه؛ فإنّه من الضروري عدم إمكان ذلك، خصوصا بالإضافة إلى العروق الدّمية الكبيرة و الصغيرة التي لعلّها لا تحصى.
كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالمجسّمة هي الكاملة من حيث الظاهر، فإذا كانت حاكية عن جملة كبيرة من البدن- مثل الرأس و الوجه و اليدين و البطن فقط- تكون محرّمة، كما نراها في هذه الأزمنة في الداخل و الخارج، و ما ورد من الروايات بالإضافة إلى قطع الرأس أو التغيير من جهة اخرى [١]؛ فإنّما هو بالنسبة إلى البيت الذي يصلّى فيه، و الكلام في المقام في الصنع و التصوير، فلا ارتباط له بذلك المقام أصلا، كما لا يخفى.
ثمّ الظاهر أنّ الوجه في حرمة المجسّمة في الفرع المذكور غير معلوم لنا، فالتشابه
[١] المحاسن ٢: ٤٥٩ ح ٢٥٨٤، و عنه بحار الأنوار ٨٣: ٢٨٨ ملحق ح ١.
و في ج ٧٦: ٢٨٨ ح ١٥ و ج ٨٣: ٢٤٥ عن مكارم الأخلاق ١: ٢٨٦ ح ٨٩٠.
و في وسائل الشيعة ٤: ٤٤٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٣ و ملاذ الأخيار ٤: ٥٨٧ ب ١٧ ح ٣٥ عن تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٣ ح ١٥٠٣، و في ص ٤٤١- ٤٤٢ ح ١٨، ٢٠ و ٢١ و بحار الأنوار ٨٣:
٢٨٨ ملحق ح ١ و ص ٢٩٠ ملحق ح ٣ عن قرب الإسناد: ١٨٥- ١٨٦ ح ٦٩٠، ٦٩٢ و ٦٩٣.
و في ج ٥: ١٧١، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٥ و منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان ١: ٤٩٢ عن الكافي ٦: ٥٢٧ ح ٩.
و في ص ١٧٣ ح ١٠ و ١٢ و بحار الأنوار ٨٣: ٢٩٠ ملحق ح ٣ و ج ٧٩: ٢٨٨ ح ١٤ عن قرب الإسناد ٢٠٥:
ح ٧٩٣ و المحاسن ٢: ٤٥٩ ح ٢٥٨٧.
و في وسائل الشيعة ٥: ٣٠٨، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣ عن الكافي ٦: ٥٢٧ ح ٨ و المحاسن ٢: ٤٥٨ ح ٢٥٨٣، و في بحار الأنوار ٧٦: ١٦٠ ح ٩ عن المحاسن.
و في ص ٣٠٩ ح ٧ عن مكارم الأخلاق ١: ٢٨٦ ح ٨٨٧.
و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: ٢٢٦ ح ٥١٦.