تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - أمّا المستحبّة
..........
بالمسلم [١]، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن و إن كان موجودا في أكثر الروايات، إلّا أنّ بعضها خال عنه.
و يدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس و غيره، رواية عامر بن جذاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، و من ماكسه و أبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعا واحدا [٢].
و استدرك في المتن ما إذا كان الفرق و عدم التسوية لأجل الفضل أو الدّين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة، و الوجه فيه: رجحان ملاحظة هذه الامور في نفسها.
و يدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب و هي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: زدها فإنّه أعظم للبركة [٣].
[١] الخصال: ٢٢٤ ح ٥٥، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٧، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٥، و ج ٢٠:
٤٦، كتاب النكاح، أبواب مقدّماته و آدابه ب ١٢ ح ٤، و بحار الأنوار ٧: ٢٦٩ ح ٤٨، و ج ٧٥: ١٩ ح ١٣، و ج ١٠٣: ٩٦ ح ٢٤، و ج ١٠٤: ١٩٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٥: ١٥٢ ح ١٠، تهذيب الأحكام ٧: ٨ ح ٢٥، و عنهما وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ١١ ح ١.
و في الوافي ١٧: ٤٥٦ ح ١٧٦٢٨ و مرآة العقول ١٩: ١٣٦ ح ١٠ عن الكافي.
و في ملاذ الأخيار ١٠: ٤٦٥ ح ٢٥ عن التهذيب.
[٣] الكافي ٥: ١٥٢ ح ٨، تهذيب الأحكام ٧: ٧ ح ٢٠، الفقيه ٣: ١٢٢ ح ٥٢٤، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٢،