تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - أمّا المستحبّة
..........
و مرسلة إسحاق بن عمّار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا، و من أعطى فنوى أن يعطي سواء، لم يعط إلّا ناقصا [١]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال [٢]، فراجع.
كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ١، و الوافي ١٧: ٤٨٥ ح ١٧٦٨٧، و روضة المتّقين ٧: ١٩.
و في بحار الأنوار ٤١: ١٢٩ ح ٣٩ و مرآة العقول ١٩: ١٣٦ ح ٨ عن الكافي.
و في ملاذ الأخيار ١٠: ٤٦٣ ح ٢٠ عن التهذيب.
[١] الكافي ٥: ١٥٩ ح ٢، الفقيه ٣: ١٢٣ ح ٥٣٤، تهذيب الأحكام ٧: ١١ ح ٤٦، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ٥، و الوافي ١٧: ٤٨٥ ح ١٧٦٨١.
و في مرآة العقول ١٩: ١٤٧ ح ٢ عن الكافي.
و في روضة المتّقين ٧: ٢٥- ٢٦ عن الفقيه.
و في ملاذ الأخيار ١٠: ٤٧٥ ح ٤٦ عن التهذيب.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٩٢- ٣٩٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٧، و الوافي ١٧: ٤٨٣- ٤٨٦ ب ٧٦.