تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - حرمة الاحتكار
..........
عليه ثبوت الجواز بينهم بلا خلاف [١].
نعم، الإشكال في التسعير عليه، و احتاط في المتن وجوبا بالعدم إلّا في صورة الإجحاف بالناس، و جعل الثمن أضعافا مضاعفة، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين إجحاف عليهم، من دون التسعير في هذه الصورة أيضا؛ لعدم الدليل عليه.
و يدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام إلى مالك الأشتر [٢] حين ولّاه مصر.
كما أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار- مع أنّه مخالف للقاعدة- رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.
قال: فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلّا شيء (شيئا خ ل) عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه [٣].
[١] المقنعة: ٦١٦، المبسوط في فقه الإماميّة ٢: ١٩٥، النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٧٤، السرائر ٢: ٢٣٩، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٦٠، الدروس الشرعيّة ٣: ١٨٠، التنقيح الرائع ٢: ٤٢، المهذّب البارع ٢: ٣٧٠، الحدائق الناضرة ١٨: ٦٤، رياض المسائل ٨: ١٧٥، مفتاح الكرامة ١٢: ٣٦١، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣٧٣.
[٢] في ص: ٢٥٥.
[٣] الكافي ٥: ١٦٤ ح ٢، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩ ح ٧٠٥، الاستبصار ٣: ١١٤ ح ٤٠٧، و عنها وسائل الشيعة ١٧:
٤٢٩، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.
و في الوافي ١٧: ٣٩٠ ح ١٧٤٩١ عن الكافي و التهذيب.