تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ٨ يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
..........
سحت، و اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللّاهي بها معصية و كبيرة موبقة، الحديث [١]. إلّا أنّ المراد منها ظاهرا صورة البقاء على الآلية للقمار، و قد صرّح بذلك الإمام الماتن قدّس سرّه في الجواب عن الاستفتاء منه [٢].
و في بعض الروايات الواردة في تفسير الميسر التمثيل بالنرد و الشطرنج، مثل:
رواية أبي الجارود- الذي اسمه زياد و اسم أبيه المنذر- قال: و أمّا الميسر: فالنرد و الشطرنج، و كلّ قمار ميسر، الحديث [٣]. و يستفاد من مثلها أنّ حرمة الشطرنج إنّما هي بعنوان كونه آلة للقمار الذي سيجيء إن شاء اللّه تعالى أنّه المراهنة بالعوض.
و عليه: فلا بدّ أن تكون آلته ممهّدة لذلك و ممحّضة له، و قد حكى الإمام الماتن قدّس سرّه عن بعض الأعاظم [٤] جواز اللعب بآلات القمار مع عدم المراهنة بالعوض [٥] فضلا عن غيرها و إن كان ظاهره هنا، و في كتاب المكاسب المحرّمة [٦] حرمة اللعب بالشطرنج و عدم جواز التجارة على مثله مستندا إلى الروايات التي حكم بضعف إسنادها، و دعوى الإجماع و نقله مستفيضا عن الرياض [٧].
[١] مستطرفات السرائر: ٥٩ ح ٢٩، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ١٠٣ ح ٤ و بحار الانوار ١٠٣: ٥٣ ح ١٧.
[٢] استفتاءات الإمام الخميني رحمه اللّه ٢: ١٠ سؤال ٢١.
[٣] تفسير القمّي ١: ١٨٠- ١٨١، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٣٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١٢ و تفسير كنز الدقائق ٣: ١٨٣- ١٨٤ و البرهان في تفسير القرآن ٢: ٣٥٢ ح ٣٢٧٥.
[٤] جامع المدارك ٣: ٢٧- ٢٨.
[٥] صحيفه امام رحمه اللّه ٢١: ١٥١.
[٦] المكاسب المحرّمة للإمام الخميني رحمه اللّه ٢: ٢٣- ٣٠.
[٧] منتهى المطلب ٢: ١٠١١ و ١٠١٢ (الطبعة الحجريّة)، مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٤١، رياض المسائل ٨: ٧٣.