تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٢٤ لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
..........
حديث الرفع [١]، و من الواضح عدم الجواز.
نعم، يشكل الأمر في الموارد التي لم تظهر أهمّية أحد الطرفين خصوصا مع ظهور كلامهم في الإطلاق، و عدم وقوع التعرّض لهذه الجهة إلّا في مثل المتن الذي عرفت أنّ ظاهر ابتداء كلامه الجواز بمجرّد تحقّق الإكراه. نعم، قد وقعت الخدشة منه في كتاب البيع [٢] في بعض الامور التي اعتبره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في الإكراه، لكنّه أمر آخر يغاير المقام.
و كيف كان، لا مجال للالتزام بأنّ الإكراه يرفع الحرمة عن كلّ محرّم سوى الدم، بل لا بدّ من ملاحظة الموارد و مراتب الحرمة.
و منه ينقدح الإشكال بل المنع في الموارد المذكورة في المتن من هتك أعراض طائفة من المسلمين، و نهب أموالهم، و سبي نسائهم، و مثل ذلك من الموارد؛ فإنّه
[١] الفقيه ١: ٣٦ ح ١٣٢، الخصال: ٤١٧ ح ٩، التوحيد: ٣٥٣ ح ٢٤، و عنها وسائل الشيعة ٧: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب ٣٧ ح ٢، و ج ٨: ٢٤٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
و في ج ١٥: ٣٦٩- ٣٧٠، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١- ٣ عن الخصال و التوحيد: ٣٥٣ ح ٢٤ و الكافي ٢: ٤٦٢، ٤٦٣ ح ١ و ٢.
و في ج ١٦: ٢١٨، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب الأمر و النهي ب ٢٥ ح ١٠ عن تفسير العيّاشي ١: ١٦٠ ح ٥٣٤.
و في ج ٢٣: ٢٣٧، كتاب الأيمان ب ١٦ ح ٣- ٦ عن نوادر ابن عيسى: ٧٤- ٧٥ ح ١٥٧- ١٦٠ و المحاسن ٢:
٧٠ ح ١١٩٥.
و في بحار الأنوار ٥: ٣٠٣- ٣٠٥ ح ١٣- ١٨ عن الخصال و التوحيد و نوادر ابن عيسى، و في ج ١٠٤:
١٥٤ ح ٦٠ و ص ١٩٥ ح ١٢ و ص ٢٨٨ ح ٢٤ عن المحاسن.
و في مستدرك الوسائل ١٢: ٢٣- ٢٥ ح ١٣٤٠٢- ١٣٤٠٨، ١٣٤١٠ و ١٣٤١١ عن الاختصاص: ٣١ و تفسير العيّاشي و نوادر ابن عيسى وفقه الرضا عليه السّلام: ٣٨٦ و دعائم الإسلام ١: ٢٧٤ و ج ٢: ٩٥ ح ٢٩٩.
[٢] كتاب البيع للإمام الخميني رحمه اللّه ٢: ٨٤.