تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - مسألة ١ لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم
[كتاب المكاسب و المتاجر]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب المكاسب و المتاجر و هي أنواع كثيرة نذكر جلّها و المسائل المتعلّقة به في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل:
[التكسّب بالأعيان النجسة]
[مسألة ١: لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم]
مسألة ١: لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع و الشراء و جعلها ثمنا في البيع، و أجرة في الإجارة، و عوضا للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها و لو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع و نحو ذلك، بل لا يجوز هبتها و الصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسّب بها و لو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة؛ كالتسميد في العذرة، و يستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، و الكافر بجميع أقسامه حتى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، و كلب الصيد، بل و الماشية و الزرع و البستان و الدور (١).
(١) الظاهر أنّ المكسب و المتجر مصدران ميميان [١]، كما فيما حكي عن مولانا
[١] مجمع البحرين ١: ٢١٨.