تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
..........
تماثيل سبع، أو طير أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس [١].
و عنه عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه منه و يفسد [٢].
و الظاهر منها فرض ما إذا كانت الصورة مجسّمة و إن كانت دلالة ما قبلهما و لو بالإطلاق على هذه الصورة التي هي مورد الفرض محلّ إشكال بل منع، كما لا يخفى.
و روايات متعدّدة واردة في موارد مختلفة يظهر من الجميع عدم الحرمة و ثبوت الكراهة في البيت، إمّا مطلقا، أو في خصوص حال الصلاة [٣].
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المتن من الجواز بالإضافة إلى الامور المذكورة فيه.
نعم، ينبغي التنبيه على أمر؛ و هو أنّه على فرض القول بالحرمة، فالظاهر أنّ الحرام هو الاقتناء و البيع و الشراء. و أمّا النظر المجرّد فلا دليل على تحريمه، بل الظاهر عدم التزام القائل بالحرمة في الأمرين، بها في النظر، و إلّا فيشكل الأمر؛ لوجود الابتلاء به في السفر إلى بعض البلدان الداخليّة و الخارجيّة، بل في الامور
[١] قرب الإسناد: ٢١١ ح ٨٢٧، مستطرفات السرائر: ١٢٣ ح ٢، و عنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٤٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٢٣.
و في ج ٥: ١٧٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ذ ح ١٠ و البحار ٨٣: ٢٥٢ ح ٢٠ عن القرب.
[٢] المحاسن ٢: ٤٥٩ ح ٢٥٨٧، قرب الإسناد: ١٨٥ ح ٦٩٠، و عنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٤١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٨، و ج ٥: ١٧٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١٢، و بحار الأنوار ٧٩: ٢٨٨ ح ١٤ و ج ٨٣: ٢٨٨ ملحق ح ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٥: ١٧٠- ١٧٤، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ و غيره، و قد ذكرنا بعض مواردها في ص ١٤٧.