تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - و أمّا المكروهة
[و أمّا المكروهة]
و أمّا المكروهة، فأمور:
منها: مدح البائع لمتاعه.
و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه.
و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء.
و منها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.
و منها: الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
و منها: الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة.
و منها: السوم ما بين الطلوعين.
و منها: الدخول في السوق أوّلا و الخروج منه آخرا.
و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.
و منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. و قيل بالحرمة، و لا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة (١).
(١) يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه و كذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات:
منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى [١].
[١] الكافي ٥: ١٥٠ ح ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٦ ح ١٨، الفقيه ٣: ١٢٠ ح ٥١٥، الخصال: ٢٨٥ ح ٣٨، و عنها وسائل