تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - أمّا المستحبّة
[مسألة ٢٢: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة]
مسألة ٢٢: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة:
[أمّا المستحبّة]
أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعا و لا حريصا.
و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله.
و منها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس و غيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل و يزيده للثاني. نعم، لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدّين و نحو ذلك ظاهرا.
و منها: أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا (١).
(١) يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب و الاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ اللّه- عزّ و جلّ- وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، و يعلموا أنّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة [١].
و مرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، و دون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها، و لكن أنزل
[١] الكافي ٥: ٨٢ ح ١٠، تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٢ ح ٨٨٤، و عنهما وسائل الشيعة ١٧: ٤٨، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب ١٣ ح ١ و الوافي ١٧: ٥٥ ح ١٦٨٥٠.
و في مرآة العقول ١٩: ٣٠ ح ١٠ عن الكافي.
و في ملاذ الأخبار ١٠: ٢٥٨ ح ٥ عن التهذيب.
و في بحار الأنوار ١٠٣: ٢٨ ح ٤٧ و مستدرك الوسائل ١٣: ٣٣ ح ١٤٦٦٣ عن علل الشرائع: ٩٢ ب ٨٣ ح ١.
و في بحار الأنوار ١٠٣: ٣٤ ذ ح ٦٣ عن تنبيه الخواطر و نزهة النواظر ١: ١٤، و في ص ٣٥ ح ٧٠ عن التمحيص: ٥٣ ح ١٠٢.