تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ٢٥ ما تأخذه الحكومة يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل
..........
منه، كما أنّه لا يجوز أخذه و يكون ضامنا، إلّا أنّه قد دلّت الروايات الكثيرة [١] على جواز الردّ إليه و الأخذ منه تسهيلا على الشيعة بعدم وقوعهم في الحرج في المعاملات و مثلها.
نعم، الظاهر عدم جواز دفع الصدقات إلى الجائر، كما هو مقتضى القاعدة، و إن كان ربما يستأنس من بعض الروايات سيّما مع ملاحظة التعليل في بعضها الجواز [٢]، لكنّه مجرّد استئناس لا دليل عليه.
هذا، و قد احتاط في المتن وجوبا رجوع من ينتفع بهذه الأراضي، و يتصرّف فيها في أمر خراجها- و كذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء- إلى الفقيه و حاكم الشرع أيضا، خصوصا فيما إذا أخذه السلطان الغاصب و إن كان الاحتياط فيه أشدّ، كما لا يخفى.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٥١- ٢٥٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٠، و ج ١٥: ١٥٥ و ١٥٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ ب ٧١ ح ١ و ٦، و ج ١٧: ٢١٣- ٢٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٥١- ٥٣.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٩: ٢٥١- ٢٥٣، كتاب الزكاة أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٠.