تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - حرمة الاحتكار
..........
و يؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة، مثل:
مرسلة اخرى للصدوق معتبرة أيضا، قال: و نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار [١].
و الظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلّات الأربع، و كذا الزيت و السمن [٢] كما في المتن.
و أمّا الأرز، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضا بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعا؛ نظرا إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيء في التغذّي، و لعلّه لذا ألحق جماعة غير قليلة الملح بالامور الستّة المذكورة [٣]، و الحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ، و يؤيّده عدم ذكر الزيت أيضا.
المقام الرابع: قد وردت في رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون [٤].
[١] الفقيه ٣: ١٦٩ ح ٧٥٢، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٩ و روضة المتّقين ٧: ٢٥٤.
[٢] قال به جماعة من الأصحاب، كابن إدريس في السرائر ٢: ٢٣٨، و الفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٤٥٥، و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٢٦ و غيرهم.
[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ١٨٠ اللمعة الدمشقية: ٦٦، مسالك الأفهام ٣: ١٩٢، الروضة البهيّة ٣: ٢٩٩، جامع المقاصد ٤: ٤٠.
[٤] الكافي ٥: ١٦٥ ح ٧، الفقيه ٣: ١٦٩ ح ٧٥٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩ ح ٧٠٣، الاستبصار ٣: ١١٤ ح ٤٠٥، و عنها وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١، و روضة المتّقين ٧: ٢٥٥.
و في الوافي ١٧: ٣٩٢ ح ١٧٤٩٦ عن الكافي و التهذيب و الفقيه.
و في مرآة العقول ١٩: ١٥٦ ح ٧ عن الكافي.
و في ملاذ الأخيار ١١: ٢٦٦ ح ٨ عن التهذيب.