تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه
(١)
كتاب المكاسب و المتاجر
٧ ص
(٢)
التكسّب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٣)
مسألة 1 لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم
٧ ص
(٤)
مسألة 2 الأعيان النجسة- عدا ما استثني- و إن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال
٤٧ ص
(٥)
مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة
٥١ ص
(٦)
مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة
٥٣ ص
(٧)
بيع المتنجّس
٥٦ ص
(٨)
بيع الترياق و الهرّة و ما كان آلة للحرام
٧٢ ص
(٩)
مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات
٧٢ ص
(١٠)
مسألة 7 يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال
٧٥ ص
(١١)
مسألة 8 يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٧٨ ص
(١٢)
بيع الدراهم الخارجة عن الاعتبار، أو المغشوشة
٨٤ ص
(١٣)
بيع العنب و التمر و الخشب و نحوها لفعل الحرام
٩١ ص
(١٤)
بيع السلاح من أعداء الدين
١٢٨ ص
(١٥)
تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة و اقتناؤها
١٣٩ ص
(١٦)
حرمة الغناء
١٦٤ ص
(١٧)
معونة الظالمين
١٨٩ ص
(١٨)
حفظ كتب الضّلال
١٩٨ ص
(١٩)
عمل السحر و ما يلحق به
٢٠٦ ص
(٢٠)
بعض أحكام التّجارة و آدابها
٢٢٢ ص
(٢١)
مسألة 17 يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء
٢٢٢ ص
(٢٢)
مسألة 18 يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا
٢٢٦ ص
(٢٣)
مسألة 19 يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة
٢٢٨ ص
(٢٤)
مسألة 20 لا ريب في أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند اللّه تعالى
٢٣٢ ص
(٢٥)
مسألة 21 يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها
٢٣٦ ص
(٢٦)
مسألة 22 للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة
٢٤٠ ص
(٢٧)
أمّا المستحبّة
٢٤٠ ص
(٢٨)
و أمّا المكروهة
٢٤٤ ص
(٢٩)
حرمة الاحتكار
٢٥٢ ص
(٣٠)
الدخول في الولايات من قبل الجائر و بعض فروعاته
٢٦٢ ص
(٣١)
مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
٢٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 25 ما تأخذه الحكومة يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل
٢٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 26 يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة
٢٧٤ ص
(٣٤)
مصادر التحقيق
٢٧٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - بيع المتنجّس

..........

النظر لهذا القول، هي الآية الدالّة على تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير الآية [١]، و قد عرفت‌ [٢] أنّ قوله- تعالى-: وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌ و إن كان لا يشمل المتنجّس، إلّا أنّ المراد هو تحريم الأكل للمقابلة، و رواية تحف العقول المتقدّمة [٣] الدالّة على النهي عن بيع شي‌ء من وجوه النجس؛ أي العنوانات النجسة مشتملا على التعليل المتقدّم‌ [٤].

و قد مرّ أنّ المستفاد من الآية المذكورة تحريم ما يراد غالبا من تلك العناوين من أكل الميتة و شرب الدم و أكل لحم الخنزير و مثلها، و إلّا فالانتفاع بالدم بمثل ما هو المتداول في زماننا من تزريقه إلى من يحتاج إلى التزريق من المرضى، أو من عرض له اصطدام مثل السيّارة، فلا يستفاد تحريمه من الآية بوجه، فلا مجال لأن يقال: إنّ التحريم المتعلّق بالذوات يعمّ جميع الأفعال المرتبطة بها، بل المتفاهم العرفي هو خصوص الفعل المناسب لها، كما أنّ تحريم الامّهات و البنات و مثلهما لا يستفاد منه إلّا تحريم النكاح معهنّ، لا النظر و مثله.

كما أنّ اشتمال رواية تحف العقول على التعليل بقوله عليه السّلام: «فجميع تقلّبه في ذلك حرام» لا يدلّ على حرمة الانتفاع بالعناوين النجسة بجميع الانتفاعات، و لو بملاحظة ما قدّمنا من أنّ العلّة المذكورة للأحكام لا تلزم أن تكون ارتكازيّة، بل يمكن أن تكون تعبّدية كما مثّلنا لذلك سابقا [٥]، خصوصا مع الاحتمال الذي ذكره‌


[١] سورة البقرة ٢: ١٧٣.

[٢] في ص ٥٩- ٦٠.

[٣] في ص ١١.

[٤] في ص ١١، ٣٢ و ٦١.

[٥] في ص ٦١.