تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - عمل السحر و ما يلحق به
..........
بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. [١]
و منها: رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن إتيان العرّاف، و قال: من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه- عزّ و جلّ- على محمّد صلّى اللّه عليه و آله [٢].
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجّم [٣].
هذا، و لكنّ الرواية ضعيفة كسابقتها، مضافا إلى ما عرفت من تفسير بعض أهل اللغة العرّاف بالمنجّم.
و قد تحصّل ممّا ذكرنا انحصار الرواية المعتبرة بالاولى؛ و هي صحيحة الهيثم، و قد استظهرنا منها حرمة إخبار الكاهن من جهة أنّ الكهانة فعله و إن كان مقتضى القاعدة الجواز في صورة العلم.
و منها: القيافة؛ و هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للإلحاق و عدمه من الفراش و عدمه.
أقول: الوجه في ذلك المخالفة لما جعله الشارع ميزانا للإلحاق، و قد ذكر الميزان
[١] الخصال: ١٩ ح ٦٨، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ١٤٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢ و بحار الأنوار ٧٩: ٢١٠ ح ٤.
[٢] الفقيه ٤: ٣ ح ١، و عنه وسائل الشيعة ١٧: ١٤٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ١ و روضة المتّقين ٩: ٣٤١- ٣٤٢.
[٣] لسان العرب ٤: ٣١٠، النهاية في غريب الحديث و الأثر ٣: ٢١٨، مجمع البحرين ٢: ١٢٠٠، القاموس الفقهي: ٢٤٨.